المادة السادسة عشرة
من نظام دارة الملك عبد العزيز
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام دارة الملك عبد العزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع موظفو الدارة لنظام التقاعد، ولنظام الموظفين فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا النظام ولوائحه.
من نظام دارة الملك عبد العزيز
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام دارة الملك عبد العزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.