المادة السادسة عشرة
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على اعضاء المجلس وموظفي الصندوق عند تاديتهم لمهماتهم التصرف بحسن نية واجتهاد وبذل العناية اللازمة والحرص الواجب بما يحقق مصالح الصندوق.