المادة السادسة عشرة
من نظام صندوق البنية التحتية الوطني
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام صندوق البنية التحتية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.