المادة السادسة عشرة
من نظام ضريبة التصرفات العقارية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام ضريبة التصرفات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة ايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقا لتصنيف يضعه المجلس للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة. توقع العقوبة بقرار من المحافظ او من يفوضه المجلس بذلك. لا يحول ايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في النظام دون استيفاء الضريبة المستحقة.