المادة السادسة عشرة
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة السادسة عشرة : مصاريف البحوث والتطوير يجوز حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، ولا يجوز حسم مصاريف شراء الارض او المعدات التي تستخدم في اغراض البحث حيث تستهلك المعدات وفقا للمادة السابعة عشرة من هذا النظام .