المادة السادسة عشرة
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ – تستحق الضريبة عند الاستيراد الى المملكة، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. ٢ – في حالة تعليق الضريبة على استيراد السلع وفقا لنظام (قانون) الجمارك الموحد، فيجب على المستورد تقديم تامين يغطي قيمة الضريبة، وفقا لما تحدده اللائحة.