المادة 16
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 16 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه اذا امكن تحديده ايهما اعلى.