المادة (16)
من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (16) من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسمح بادخال اي من المنتجات الحيوانية التالية الى الدول الاعضاء: ا - السائل المنوي الذي يستعمل في التلقيح الاصطناعي والاجنة. ب - بيض الدواجن للتفريخ. اذا كانت مصحوبة بشهادة منشا وشهادة بيطرية معتمدة تثبت انها منتجة من حيوانات خالية من الامراض او من اية عيوب وراثية على ان يتم اخذ عينات لاجراء الاختبارات اللازمة.