لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظاميا الا اذا حضر الاجتماع ثلثا اعضائه على الاقل، بمن فيهم الرئيس او من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية الا اذا وافقت عليها اغلبية المجلس.