المادة السادسة عشرة
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للممارس الصحي - في غير الحالات الخطرة او العاجلة- ان يعتذر عن علاج مريض لاسباب مهنية، او شخصية مقبولة.
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.