للجهة المختصة بيع اسهم او حصص المنشاة المالية المهمة محل المعالجة، او بيع اصولها، او التزاماتها، او جزء منها وفق اسس تجارية، سواء تم البيع على مرحلة واحدة او عدة مراحل، وتضع اللوائح التنفيذية القواعد اللازمة لاجراءات البيع. لا يتطلب البيع -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- موافقة ملاك المنشاة المالية المهمة محل المعالجة، او دائنيها، او اي طرف اخر ذي علاقة عدا المنقول اليه. يخضع البيع -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- للاحكام الاتية: ا- يعد المنقول اليه خلفا للمنشاة المالية المهمة محل المعالجة في حدود ما ال اليه، ويمارس جميع الحقوق المتصلة بالاصول والالتزامات المنقولة اليه. ب- لا يكون لملاك المنشاة المالية المهمة محل المعالجة، او دائنيها، او اي طرف اخر يتعامل معها لم تنقل اسهمه، او حصصه، او اصوله؛ اي حق في الاسهم، او الحصص، او الاصول، او الالتزامات المنقولة. ج- يكون ثمن ادوات راس المال التي بيعت للملاك، ويكون ثمن بيع الاصول والالتزامات للمنشاة المالية المهمة محل المعالجة. يجب ان يكون المنقول اليه حائزا على الترخيص اللازم لممارسة النشاط المنقول اليه، او ان يكون في المراحل النهائية من الحصول على الترخيص.