مع عدم الاخلال برقابة ديوان المراقبة العامة؛ يعين مجلس الادارة مراقبا او اكثر للحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية، وتكون لهم حقوق المراقب المالي في الشركات المساهمة وعليهم ما عليه من واجبات.