المادة السادسة عشرة
من نظام معهد الإدارة العامة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام معهد الإدارة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال برقابة ديوان المراقبة العامة؛ يعين مجلس الادارة مراقبا او اكثر للحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية، وتكون لهم حقوق المراقب المالي في الشركات المساهمة وعليهم ما عليه من واجبات.