المادة السادسة عشرة
من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق لمن صدر ضده اي قرار بناء على احكام النظام او القرارات الصادرة تنفيذا له؛ الاعتراض عليه امام ديوان المظالم.