المادة السادسة عشرة
من نظام مكافحة التدخين
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة التدخين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمن صدرت ضده عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، التظلم امام الجهة المختصة، خلال المدة النظامية المقررة.
من نظام مكافحة التدخين
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة التدخين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.