تودع الغرامات المحصلة بموجب النظام في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بعد خصم المكافات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام.