المادة السادسة عشرة
من نظام مكافحة الرشوة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعفى الراشي او الوسيط من العقوبة الاصلية والتبعية اذا اخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
من نظام مكافحة الرشوة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.