المادة السادسة عشرة
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمن اصابه ضرر من المتهمين او المحكوم عليهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ان يتقدم الى رئيس امن الدولة بطلب التعويض قبل التقدم الى المحكمة المختصة، وتنظر في الطلب لجنة تسوية تشكل لهذا الغرض بقرار من الرئيس لا يقل اعضاؤها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار شرعي ومستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويحدد رئيس امن الدولة قواعد عمل اللجنة.