1- اذا تضرر البناء بسبب حريق او غيره، فعلى الشركاء ان يلتزموا لتجديده بما تقرره جمعية الملاك بالاغلبية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- اذا انهدم البناء تقرر جمعية الملاك ما تراه، وفي حال الاختلاف يرفع الامر للقضاء.