المادة السادسة عشرة
من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
توضح اللوائح التنفيذية لهذا النظام ما يجب توافره في انظمة الري التي تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة.