لرئيس دائرة او دوائر التحقيق والادعاء حق تنبيه المحققين التابعين لها الى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظائفهم، بعد سماع اقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة او كتابة، وفي الحالة الاخيرة تبلغ صورة منه الى وزير الداخلية من رئيس الهيئة. وللمحقق حق الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه به بطلب اجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سببا للتنبيه، وتؤلف لهذا الغرض لجنة من: رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ا )، او من: نائب رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب )، ولهذه اللجنة - بعد سماع اقوال المحقق المعترض - ان تعهد الى احد اعضائها باجراء التحقيق ان وجدت وجها لذلك، ولها ان تؤيد التنبيه او ان تعتبره كان لم يكن، وتبلغ قرارها الى وزير الداخلية . واذا تكررت المخالفة او استمرت - بعد تاييد التنبيه من قبل اللجنة - رفعت الدعوى التاديبية. تعديلات المادة المادة السادسة عشرة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14ه.