المادة السادسة عشرة
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، واذا تعذر استمرار اي عضو من اعضاء اللجنة لاي سبب يعين بديل له بالطريقة نفسها التي عين بها.