160
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 160 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يحضر المحكوم عليه الى مكان تنفيذ العقوبة بلا عنف، او اي اذى نفسي او جسدي. 2 - على اللجنة التي تشهد التنفيذ التثبت من شخصية المحكوم عليه قبل التنفيذ عن طريق الوثائق الرسمية المتاحة، ويلزم في الاحكام الصادرة بالقتل، او القطع، او الرجم، او القصاص في النفس او فيما دونها التاكد ايضا من شخصيته بمضاهاة البصمة، او ما يقوم مقامها.3 - يجب - عند تنفيذ الحكم - ان يتلى بيان بالجريمة ومضمون الحكم الصادر بالعقوبة وكذلك الامر الصادر بتنفيذها بصوت مسموع.