المادة الستون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال قيام احد الاطراف بالاستناد الى تقرير خبير، فان للطرف الاخر الاستناد الى ذلك التقرير كوسيلة اثبات.