يهدف اجراء التصفية لصغار المدينين الى بيع اصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر اجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت ادارة الامين.