المادة الستون بعد المائة
من نظام الشركات
استند إلى المادة الستون بعد المائة من نظام الشركات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تعيين مدير الشركة: يدير الشركة مدير او اكثر من الشركاء او من غيرهم، ويعين الشركاء المدير او المديرين في عقد تاسيس الشركة او في عقد مستقل، لمدة محددة او غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين اذا تعددوا.