تحصل الضرائب والرسوم والغرامات المقررة او المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين او المسئولين عن التهريب وذلك وفق الاصول المتبعة في تحصيل اموال خزينة الدولة، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها او حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.