المادة 161
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 161 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ا- تلزتم الجهة الحكومية بتطوير وتدريب مواردها البشرية بصفة مستمرة والعناية بذوي الكفاءات والمواهب .المتمزية ب- على الجهة الحكومية السعي الى منح مواردها البشرية فرصا مالئمة للتطوير والتدريب لتنمية وتعزيز معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم في وظائفهم الحالية ولتمك ينهم من تولي ادوار مستقبلية تدعم اسرتاتيجية واهداف الجهة الحكومية. ج- على الجهة الحكومية ان تكفل لموظفيها التفرغ التام لكل اشكال التطوير والتدريب في الربامج اليت تقتضي .طبيعتها ذلك د- يرتبط نشاط التطوير والتدريب الوظيفي ارتباطا مباشرا باالهداف االسرتاتيجية للج .هة الحكومية (