المادة الحادية والستون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اعترف المتهم في اي وقت بالتهمة المنسوبة اليه، فعلى المحكمة ان تسمع اقواله تفصيلا وتناقشه فيها. فاذا اطمانت الى ان الاعتراف صحيح، ورات انه لا حاجة الى ادلة اخرى، فعليها ان تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها ان تستكمل التحقيق اذا وجدت لذلك داعيا.