المادة الحادية والستون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمدين الصغير او الدائن او الجهة المختصة طلب افتتاح اجراء التصفية للمدين الصغير بدلا من اجراء التصفية لصغار المدينين.