المادة الحادية والستون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يعد انزال شخص او تسليمه وفقا لاحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) والمادة (التاسعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام او احتجازه او محاكمته وفقا لاحكام المادة (الثانية والسبعين بعد المائة) من هذا النظام؛ بمثابة قبول دخوله الى اقليم المملكة ، ويجوز للسلطات المختصة ابعاده، او اعادته الى الدولة التي يحمل جنسيتها او الى دولة اقامته الدائمة او الدولة التي بدا منها رحلته الجوية.