المادة الحادية والستون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فاذا امتنع نفذ عليه جبرا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.