المادة 162
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 162 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تحال الى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية جميع المنح اليت تتلقاها الجهات الحكومية من جهات اجنبية، وذلك لدراستها وتعميمها على الجهات الحكومية ذات العالقة، وفي ما عدا ما تشتمل عليه المنحة من مزايا وضوابط فتسري عليها االحكا.م المتعلقة بالتدريب واالبتعاث في الخارج (