) تحال الى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية جميع المنح اليت تتلقاها الجهات الحكومية من جهات اجنبية، وذلك لدراستها وتعميمها على الجهات الحكومية ذات العالقة، وفي ما عدا ما تشتمل عليه المنحة من مزايا وضوابط فتسري عليها االحكا.م المتعلقة بالتدريب واالبتعاث في الخارج (