162
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 162 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يراعى عند تنفيذ الاحكام الصادرة بالقتل، او القطع، او الرجم، او القصاص في النفس او فيما دونها في اكثر من شخص عدم انزالهم الى مكان التنفيذ دفعة واحدة، والا يتم التنفيذ في احدهم على مراى من الباقين.