المادة الثانية والستون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقفل باب المرافعة بالتصريح بقفله، او برفع الجلسة للمداولة، او حجز القضية للنطق بالحكم.