اذا انكر المتهم التهمة المنسوبة اليه، او امتنع عن الاجابة، فعلى المحكمة ان تشرع في النظر في الادلة المقدمة وتجري ما تراه لازما في شانها، وان تستجوب المتهم تفصيلا في شان تلك الادلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الاخر وادلته باذن من المحكمة.