المادة الثانية والستون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط لافتتاح اجراء التصفية لصغار المدينين ان يكون المدين الصغير متعثرا او مفلسا، وان يتعذر استمرار نشاطه، وان تكفي اصوله للوفاء بمصروفات اجراء التصفية لصغار المدينين.