المادة الثانية والستون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لممثلي الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة صلاحية ضبط مخالفات احكام هذا النظام او لائحته او القرارات او التعليمات او القواعد المنفذة لها.