المادة الثانية والستون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرا يبقى قائما في ذمة المدين ديانة، فاذا وفاه مختارا كان وفاؤه صحيحا ولا يعد تبرعا ولا دفعا لغير المستحق.