اذا اذنت المحكمة لاطراف الدعوى \- عند قفل باب المرافعة \- بتقديم مذكرات تكميلية؛ فيثبت ذلك في محضر القضية، وتحدد المحكمة اجلا لتقديمها لا يتجاوز عشرة ايام، يقدم كل طرف خلالها مذكرة واحدة، ولا يجوز ان تشتمل المذكرات التكميلية على طلبات او بينات جديدة، ولا ان ترفق بالمذكرات التكميلية اي مستندات جديدة.