المادة الثالثة والستون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
بعد قفل باب المرافعة والانتهاء الى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقا بالاسباب التي بني عليها، ثم يوقع عليه القاضي او القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.