المادة الثالثة والستون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الالتزام القائم ديانة يعد اساسا صالحا لان يبني عليه المدين التزاما نظاميا.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.