ا\- يجوز استئناف احكام المحكمة الجمركية الابتدائية امام محكمة استئنافية خاصة تشكل بموجب الاداة القانونية المعمول بها بكل دولة. ب\- تنظر هذه المحكمة في القضايا المرفوعة لديها وتصدر احكامها بالاغلبية. ج\- مدة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي اذا كان غيابيا ومن تاريخ النطق به اذا كان حضوريا.