للمحكمة ان تستدعي اي شاهد ترى حاجة الى سماع اقواله، او ترى حاجة الى اعادة سؤاله. ولها كذلك ان تسمع من اي شخص يحضر من تلقاء نفسه اذا وجدت ان في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.