المادة الرابعة والستون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينتهي الفقد في اي من الحالتين الاتيتين: ١\- اذا تحققت حياة المفقود او وفاته. ٢\- اذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.