المادة الرابعة والستون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بتوقيع العقوبات المقررة للهيئة ان تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع او وقف او ازالة المخالفات التي تقع مخالفة لاحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا النظام مع الزام المخالف بدفع جميع النفقات التي تتكبدها هذه السلطات في سبيل ذلك.