المادة الرابعة والستون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا. ٢\- اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلبه ان تقصر حق الدائن على اقتضاء التعويض اذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.