المادة 165
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 165 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تمت الموافقة على خطط التطوير والتدريب من الوزير المختص، وادراجها في مزيانية الجهة الحكومية، على ان تتولى ادارة .الموارد البشرية في الجهة مسؤولية تنفيذها بعد اعتماد مزيانيتها (