١\- في الاحوال التي يصدر الحكم فيها بالاغلبية؛ تثبت وجهة نظر المخالف واسبابها، وتودع في ملف القضية. ٢\- تثبت اجابة الاغلبية على وجهة نظر المخالف، ولهم ان يكتفوا بما تضمنته اسباب الحكم.