المادة الخامسة والستون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- في الاحوال التي يصدر الحكم فيها بالاغلبية؛ تثبت وجهة نظر المخالف واسبابها، وتودع في ملف القضية. ٢\- تثبت اجابة الاغلبية على وجهة نظر المخالف، ولهم ان يكتفوا بما تضمنته اسباب الحكم.