يذكر في عقد ايجار السفينة بالرحلة ما ياتي: 1- اسم المؤجر والمستاجر وعنوان كل منهما. 2- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الاوصاف اللازمة لتعيينها. 3- نوع الحمولة ومقدارها واوصافها. 4- مكان الشحن ومكان التفريغ والمدة المتفق عليها لاجرائهما. 5- مقدار الاجرة وطريقة حسابها. 6- بيان الرحلات المتفق عليها.