المادة الخامسة والستون بعد المائة
من نظام الشركات
استند إلى المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام الشركات 12 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
الجمعية العامة: ١\- يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء. ٢ – تنعقد الجمعية العامة للشركاء بدعوة من المدير او المديرين وفقا للاوضاع التي يحددها عقد تاسيس الشركة، على ان تنعقد مرة على الاقل في السنة خلال الاشهر (الستة) التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ٣\- يجوز دعوة الجمعية العامة للشركاء في اي وقت بناء على طلب من المديرين او مراجع الحسابات او بناء على طلب شريك او اكثر يمثلون (عشرة في المائة) من راس المال على الاقل. ويكون توجيه الدعوة الى جميع الشركاء بخطابات مسجلة او بوسائل التقنية الحديثة او باي وسيلة اخرى ينص عليها عقد التاسيس، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة (بواحد وعشرين) يوما على الاقل. ٤\- يجوز للشركاء الذين يمثلون جميع حصص راس مال الشركة ان يعقدوا جمعية عامة دون مراعاة للاوضاع والمدد المقررة للدعوة. ٥\- تثبت مداولات الجمعية العامة للشركاء وقراراتها او قرارات الشركاء بالتمرير في محاضر تدون في سجل خاص تعده الشركة لهذا الغرض. وللشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة لاثبات وتدوين المداولات والقرارات. ٦\- يجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة للشركاء واشتراك الشريك في المداولات والتصويت على القرارات؛ بوساطة وسائل التقنية الحديثة.